الخميس , فبراير 8 2024
الرئيسية / العقارات / شراء العقارات في تركيا: دليل للأجانب

شراء العقارات في تركيا: دليل للأجانب

وكيل العقارات

شراء العقارات في تركيا: دليل للأجانب

تم إعداد هذا الدليل لمساعدة الأجانب الذين يرغبون في شراء عقارات في تركيا إلّا أنّه ليس بديلا عن خدمات الاستشارات المهنية.

  • 1. الأساس القانوني:
وفقا للمادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644، المعدل بالقانون رقم 6302، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 أيار 2012، تم إلغاء “شرط المعاملة بالمثل” بالنسبة للأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا.
 يمكن توفيرمعلومات عن البلدان التي يمكن لمواطنيها شراء الممتلكات والعقارات في تركيا في السفارات / القنصليات في الخارج، ولدى المديرية العامة للتسجيل الأراضي والسجل العقاري التركية.
الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية يمكنهم شراء أي نوع من الممتلكات (منزل ومكان عمل وأرض أو ميدان) ضمن القيود القانونية.
على الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية الذين يرغبون في شراء الممتلكات دون بناء (الأراضي والميادين) أن يقدموا المشروع التي سوف يتمّ بناؤه على تلك الممتلكات إلى الوزارة المعنية في غضون عامين.
  • 2. تنسيق العقد:
وفقا للقوانين واللوائح التركية، نقل ملكية الممتلكات غير ممكن إلا من خلال عقد رسمي أوتسجيل في مديريات تسجيل الأراضي.
من الممكن توقيع “اتفاق التزام بالبيع” أمام كاتب عدل ومع ذلك فإنّ الملكية القانونية للممتلكات لا تمر بمجرّد “اتفاق التزام بالبيع أو أي نوع آخر من اتفاقات البيع موقعّة بحضور كاتب عدل.
  • 3. القيود القانونية للأجانب عند شراء العقار:
أ) الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية يمكن لهم شراء 30 هكتار من العقارات في تركيا على أقصى حدّ ، ويمكن أن يمتلكوا عددا محدّدا من الأراضي.
ب) الأجانب لا يمكن أن يكتسبوا أو يؤجروا الممتلكات داخل المناطق العسكرية المحرمة والمناطق الأمنية.
ج) من حق الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية أن يكتسبوا ملكية أراض محدودة في منطقة / مدينة معيّنة و هو ما يصل إلى 10٪ من المساحة الإجمالية للمنطقة .
د) لا تنطبق القيود القانونية على وضع الرهن العقاري للأشخاص الحقيقيين والشركات التجارية الّذين لهم حقوق قانونية في بلدانهم الأجنبية.
ه) الممتلكات قابلة لتصفية الأحكام و للتفقّد في الحالات التالية: (أ) إذا تم الحصول على الممتلكات بعد انتهاك القوانين؛ ب) إذا علمت الوزارات والإدارات المعنية أن العقارات تستخدم انتهاكات لأغراض تجارية؛ ج) إذا لم يعد الأجنبي إلى الوزارة المعنية في غضون فترة زمنية محدّدة إذا كان الحصول على العقار مرتبطا بالالتزام بمشروع؛ د) إذا لم تتحقق هذه المشاريع خلال الوقت المحدّد.
  • 4. التطبيق والإجراء:
المشتري ينبغي أن يكون من بلد تخوّل لمواطنيه تركيا اكتساب الممتلكات أو تقييد حق قانوني في تركيا وينبغي أن تتوفّر فيه الشروط الضرورية.
التطبيق:
مشتري العقار أو ممثله القانوني ينبغي أن يقدّم طلبا أوليّا لمديرية السجل العقاري (التطبيقات الأولية يتم تقديمها قبل الظهر من خلال الخضوع إلى ترتيب الأفراد في ذلك )
إذا كان التطبيق الأولي غير مكتمل، سيتم الاحتفاظ بملف والانتظار.
المستندات اللازمة:
أ) الاسم القانوني لتلك الممتلكات أو معلومات عن القرية الحي، والبناء…
ب) وثيقة الهوية أو جواز السفر ( مع ترجمتها)
ج) ” وثيقة بيان قيمة العقار ” الواجب تقديمها من البلدية المعنية.
د) سياسة التأمين الإلزامي ضدّ الزلازل للمباني (المنزل، المكتب، الخ)
ه) 1 صورة للبائع، 2 صورة للمشتري (الصور التي يتعين أخذها في غضون 6 أشهر الماضية، وحجم 6X4)
و) (إذا كان أحد الطرفين لا يستطيع أن يتحدث التركية) مترجم معتمد و2 من الشهود.
ز) (إذا كان إعداد التوكيل قد في الخارج) النسخة الأصلية أو نسخة معتمدة من التوكيل وترجمتها المعتمدة.
معلومات عن التوكيلات الّتي أصدرت في الخارج:
ويتم إصدار التوكيلات من قبل السفارات أو القنصليات التركية -.
- إذا كان التصديق على التوكيل قد تمّ إصداره من قبل كاتب عدل في بلد أجنبي وفقا لاتفاقية لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961، وإذا كان يحمل اتفاقية ( “أبوستيل دو لا هاي في أكتوبر 1961 باللغة الفرنسية)، فليس هناك حاجة لشهادة إضافية من قبل محام من القنصلية التركية ذات الصلة.
- إذا صدر التوكيل من قبل كاتب عدل من بلد أجنبي وهي ليست طرفا في اتفاقية لاهاي بتاريخ 5 أكتوبر 1961 وتمّ توقيع الكاتب العدل فإنّ هذا التوكيل يجب أن يكون مصدقا من قبل السلطة المختصة في البلد الأجنبي ثم التوقيع وختم السلطة الأجنبية و يجب أن يكون مصدقا عليه من القنصلية التركية في ذلك البلد.
 الجانب المالي للإجراء:
أ) كل من البائع والمشتري عليه دفع مبلغ رسوم العقد، وتحسب وفقا لسعر البيع الذي لا يمكن أن يكون أقل من ” قيمة بيان الملكية ” التي تصدر من قبل البلدية المعنية وفقا لرسوم القانون رقم: 492، ونسبة رسوم سند الملكية لعام 2013 هي٪ 2.
ب) الرسوم الأصلية والتي يتم تحديدها محليا يجب أن يدفع. (الحد الأقصى 70×2.5 لعام 2013.)
ج)عندما تطلب مديرية السجل العقاري من السلطات العسكرية ذات الصلة ما إذا كان العقار واقعا ضمن منطقة عسكرية أو خاصة، فإنّ الرسوم الأصليّة للخريطة الموضوعة من قبل مديرية السجل العقاري يجب أن تدفع. (323 TL لعام 2013).
  • 5. النقاط الأخرى الّتي لوحظت من قبل الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا:
 
- الأجنبي يجب أن يسأل مديرية السجل العقاري إذا كان هناك أي قيود على الملكية، مثل الرهن العقاري أو أي عقبة أخرى تمنع بيع العقار.
- إذا تم رفض طلب شراء العقار من قبل الأجنبي، فإنّه يمكن استئناف العمل على عملية البيع مع المكتب الإقليمي ذي الصلة الخاص بمديرية السجل العقاري.
- ينصح للأجانب لعدم التعامل مع الأشخاص / الشركات التي / ليست خبيرة أو غير موثوق بها.
- حمل تصريح بالإقامة ليس شرطا للأجنبي الذي يرغب في شراء عقار في تركيا. وبالتالي فإنّ شراء عقار لا يمنح للأجنبي تصريحا بالإقامة في تركيا.
- إذا كان هناك خلاف بين الجانبين على بيع العقار، فإنّ عليهما رفع قضية للمثول أمام المحاكم التركية و الإشارة إلى السلطات القضائية.
  • 6. الاستحواذ من قبل الشركات الأجنبية:
 
- يخضع اكتساب الممتلكات من قبل الشركات التي تم تسجيلها في تركيا إلى المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644.
 
أ) الشركات التجارية الأجنبية التي أنشئت وفقا للقوانين المحلية في بلدانهم الأصلية يمكن لأصحابها اكتساب الملكية والتسهيل في الحقوق الجبائية في إطار أحكام القوانين الخاصة. هذه القوانين الخاصة هي:
- قانون النفط رقم 6326
- قانون تشجيع السياحة رقم 2634
- قانون المناطق الصناعية رقم 4737
 
ب) لا يتم تنفيذ أية قيود على الشركات التجارية في إنشاء الرهن العقاري.
 
ج) الشركات الأجنبية الأخرى (أي مؤسسة، جمعية، …) لا يمكنها شراء العقارات ولها الحقّ في اكتساب عدد محدود من الأراضي.
  • 7. ملكية الشركات ذات الرأسمال الأجنبي:
الشركات ذات الرأسمال الأجنبي،
    – إذا كان المستثمرون الأجانب يملكون بشكل فردي أو جماعي، 50٪ أو أكثر من أسهم الشركة :
    – إذا كان المستثمرون الأجانب لا يملكون أي مال ممّا تملكه الشركة ولكن لديهم الحق في تعيين أو إزالة مديري الشركات شرط أن يكون للشركة شخصية قانونية في تركيا.

يمكن شراء العقارات في تركيا وفقا للمادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644 و “المرسوم على الملكية و حقوق الملكيّة المحدودة من قبل الشركات والمؤسسات حسب المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644″، بتاريخ 2012/8/16.
وقد نشرت مديرية التسجيل العقاري العامة سلسلة تحت عدد 2012/13 تحت رقم (1735) أمرا بشأن “حيازة الممتلكات ومحدوديّة حقوق الملكيّة للشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية”

عن اوغور اقتمور

شاهد أيضاً

شراء شقة في تركيا

المشترون الأجانب والحصول على ملكية العقارات في يوم واحد

لاحظ أن التفسير أدناه يغطي معظم شؤون المشترين الأجانب الذين يعتزمون شراء منزل في الساحل ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.